السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

30

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

حين 22 - مسألة في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكه وأتم الصلاة ثمَّ تبين له الموافقة للواقع ففي الصحة وجهان « 1 » 23 - مسألة إذا شك بين الواحدة والاثنتين مثلا وهو في حال القيام أو الركوع أو في السجدة الأولى مثلا وعلم أنه إذا انتقل إلى الحالة الأخرى من ركوع أو سجود أو رفع الرأس من السجدة يتبين له الحال فالظاهر الصحة « 2 » وجواز البقاء « 3 » على الاشتغال « 4 » إلى أن يتبين الحال 24 - مسألة قد مر سابقا أنه إذا عرض له الشك يجب عليه التروي « 5 » حتى يستقر « 6 » أو يحصل له ترجيح أحد الطرفين لكن الظاهر أنه إذا كان في السجدة مثلا وعلم أنه إذا رفع رأسه لا يفوت عنه الأمارات الدالة على أحد الطرفين جاز له التأخير « 7 » إلى رفع الرأس بل وكذا إذا كان في السجدة الأولى مثلا يجوز « 8 » له التأخير إلى رفع الرأس من السجدة الثانية وإن كان الشك بين الواحدة والاثنتين « 9 » ونحوه من الشكوك الباطلة « 10 » - نعم لو كان

--> ( 1 ) أوجههما الصحة في غير الشك في الأوليين وفي الشك فيهما الأحوط الإعادة ( خ ) . أقواهما البطلان مطلقا ولا وجه التفصيل الذي افاده بعد المحشين أصلا لوحدة المناط وهو عدم جواز المضي على الشك ( شاهرودي ) . أوجههما الصحة ( خوئي ) . ولا يترك الاحتياط بالإعادة ( شريعتمداري ) . فلا يترك الاحتياط ( گلپايگاني ) . أقواهما البطلان ( خونساري ) . أوجههما ذلك لا سيما في الرباعية ومع حفظ الأولين ( ميلاني ) . ( 2 ) الأقوى عدم جواز الانتقال في حال الشك فإذا انتقل إلى الحالة الأخرى من ركوع أو سجود فالبطلان لا يخلو عن قوة نعم الظاهر هو جواز مجرد رفع الرأس وصحة الصلاة هذا كله في الشكوك المبطلة وأمّا الشكوك الصحيحة فيمكن أن يقال بجواز المضي الا أنّه أيضا لا يخلو عن اشكال ( شاهرودي ) . فيه اشكال ( خونساري ) . لا يخلو عن اشكال ( قمّيّ ) . بل الأظهر البطلان ( ميلاني ) . ( 3 ) بل يجب البقاء لانصراف أدلة الشكوك عن مثل هذا الشك فيحرم الابطال ( گلپايگاني ) . ( 4 ) فيه اشكال بل منع ( خوئي ) . ( 5 ) على الأحوط ( قمّيّ ) . ( 6 ) مر أنّه لا يبعد عدم وجوبه ( خوئي ) . ( 7 ) فيه اشكال ( خونساري ) بعد البناء على الأكثر في الشكوك الصحيحة دون غيرها ( ميلاني ) ( 8 ) قد مر عدم جواز اتيان جزء من الاجزاء في حال الشك ( شاهرودي ) . ( 9 ) مر المنع فيه آنفا ( خوئي ) . ( 10 ) مر انه لا يخلو من اشكال ( قمّيّ ) .